كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(فَإِنْ زَادُوا عَلَى مِثْلَيْنَا جَازَ الِانْصِرَافُ) مُطْلَقًا لِلْآيَةِ.
(إلَّا أَنَّهُ يَحْرُمُ انْصِرَافُ مِائَةِ بَطَلٍ عَنْ مِائَتَيْنِ وَوَاحِدٍ ضُعَفَاءَ) وَيَجُوزُ انْصِرَافُ مِائَةٍ ضُعَفَاءَ عَنْ مِائَةٍ وَتِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ أَبْطَالًا.
(فِي الْأَصَحِّ) اعْتِبَارًا بِالْمَعْنَى لِجَوَازِ اسْتِنْبَاطِ مَعْنًى مِنْ النَّصِّ يُخَصِّصُهُ؛ لِأَنَّهُمْ يُقَاوِمُونَهُمْ لَوْ ثَبَتُوا لَهُمْ، وَإِنَّمَا يُرَاعَى الْعَدَدُ عِنْدَ تَقَارُبِ الْأَوْصَافِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَخْتَصَّ الْخِلَافُ بِزِيَادَةِ الْوَاحِدِ وَنَقْصِهِ وَلَا بِرَاكِبٍ وَمَاشٍ بَلْ الضَّابِطُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ كَالْبُلْقِينِيِّ أَنْ يَكُونَ فِي الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْقُوَّةِ مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُمْ يُقَاوِمُونَ الزَّائِدَ عَلَى مِثْلَيْهِمْ وَيَرْجُونَ الظَّفَرَ بِهِمْ أَوْ مِنْ الضَّعْفِ مَا لَا يُقَاوِمُونَهُمْ وَإِذَا جَازَ الِانْصِرَافُ فَإِنْ غَلَبَ الْهَلَاكُ بِلَا نِكَايَةٍ وَجَبَ أَوْ بِهَا اُسْتُحِبَّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ إلَخْ) إلَّا فِيمَا يَأْتِي قَرِيبًا عَنْ بَعْضِهِمْ.
(قَوْلُهُ قَدْ يُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي) فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِيمَا إذَا لَمْ يَزِدْ عَدَدُ الْكُفَّارِ عَلَى مِثْلَيْنَا وَمَا يَأْتِي فِيمَا إذَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِهِ الْآتِي وَتَجُوزُ الْمُبَادَرَةُ وَإِلَّا جَازَ الِانْصِرَافُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَيَجُوزُ التَّحَيُّزُ إلَى فِئَةٍ بَعِيدَةٍ) قِيلَ: وَالْأَوْجَهُ ضَبْطُ الْبَعِيدَةِ بِأَنْ يَكُونَ فِي حَدِّ الْقُرْبِ الْمَارِّ فِي التَّيَمُّمِ أَخْذًا مِنْ ضَبْطِ الْقَرِيبِ بِحَدِّ الْغَوْثِ م ر ش.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا وَيَجُوزُ التَّحَيُّزُ إلَى فِئَةٍ بَعِيدَةٍ إلَخْ) وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ جَوَازُ انْصِرَافِ الْجَيْشِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ وَجْهِ الْعَدُوِّ وَبَعْدَ الزَّحْفِ بِلَا سَبَبٍ إلَى فِئَةٍ بَعِيدَةٍ وَهُوَ بَعِيدٌ وَإِلَّا فَقَدْ مُنِعَ إلَّا لِعُذْرٍ كَخَوْفِ اسْتِئْصَالِ الْبَعِيدَةِ وَنَحْوِهِ كَنْزٌ.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَنْ هُوَ) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّتُهُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَجَزَمَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ الْآنَ لَا غَيْرُهُ مِمَّنْ مَرَّ وَقَوْلُهُ عَلَى تَنَاقُضٍ فِيهِ الْآنَ أَيْ: حِينَ الِانْصِرَافِ.
(قَوْلُهُ: لَا غَيْرُهُ مِمَّنْ مَرَّ) كَمَرِيضٍ وَامْرَأَةٍ مُغْنِي وَشَرْحُ مَنْهَجٍ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ التَّلَاقِي) أَيْ تَلَاقِي صَفِّ الْمُسْلِمِينَ وَصَفِّ الْكُفَّارِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ غَلَّبَ إلَخْ) إلَّا فِيمَا يَأْتِي قَرِيبًا عَنْ بَعْضِهِمْ. اهـ. سم عِبَارَةُ ع ش أَيْ: لَا إنْ قَطَعَ بِهِ عُبَابٌ انْتَهَى سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَيْ: فَلَا يَحْرُمُ الِانْصِرَافُ. اهـ.
وَيَظْهَرُ أَنَّ مُرَادَ الْعُبَابِ بِالْقَطْعِ الظَّنُّ الْغَالِبُ الَّذِي عَبَّرَ بِهِ الشَّارِحُ وَغَيْرُهُ هُنَا فَمُرَادُ الشَّارِحِ بِالْبَعْضِ الْآتِي هُوَ الْعُبَابُ.
(قَوْلُهُ: الْمُوبِقَاتِ) أَيْ: الْمُهْلِكَاتِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ: التَّعْلِيلِ.
(قَوْلُهُ أَنَّ الْمُسْلِمَيْنِ لَقِيَا أَرْبَعَةً الْفِرَارُ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلِأَهْلِ بَلَدٍ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَثُرُوا ع ش.
(قَوْلُهُ: قُصِدُوا) أَيْ: قَصَدَهُمْ الْكُفَّارُ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ ذَهَبَ) إلَى قَوْلِهِ وَجَزَمَ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَأَمْكَنَهُ الرَّمْيَ إلَخْ) أَيْ: بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ فَيَجُوزُ لَهُ الِانْصِرَافُ.
(قَوْلُهُ: وَأَمْكَنَهُ الْقِتَالَ إلَخْ) أَيْ: بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ فَيَجُوزُ لَهُ الِانْصِرَافُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي) فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِيمَا إذَا لَمْ يَزِدْ عَدَدُ الْكُفَّارِ عَلَى مِثْلَيْنَا وَمَا يَأْتِي أَيْ: قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَتَجُوزُ الْمُبَارَزَةُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ وَإِذَا جَازَ الِانْصِرَافُ إلَخْ فِيمَا إذَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ. اهـ. سم وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ إنَّمَا يَرِدُ لَوْ كَانَ الشَّارِحُ ادَّعَى نَحْوَ الْإِفَادَةِ لَا التَّأْيِيدِ.
(قَوْلُهُ: لِلْآيَةِ) إلَى قَوْلِهِ أَمَّا إذَا فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يُشَارِكُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِحَيْثُ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: لِلْآيَةِ) يَعْنِي لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ}. اهـ. مُغْنِي وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: الْآيَةُ وَالتَّذْكِيرُ بِتَأْوِيلٍ قَوْله تَعَالَى، أَوْ لِرِعَايَةِ الْخَبَرِ.
(قَوْلُهُ: أَمْرٌ بِلَفْظِ الْخَبَرِ) أَيْ: لِتَصِيرَ مِائَةٌ لِمِائَتَيْنِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَيَجُوزُ الِانْصِرَافُ) أَيْ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ}. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: وَلَوْ بَلَغَ الْمُسْلِمُونَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَقَالَ ع ش: أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْمُسْلِمُ فِي صَفِّ الْقِتَالِ أَمْ لَا. اهـ. وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ بَلْ مُتَعَيِّنٌ.
(قَوْلُهُ: وَحَرَّمَ جَمْعٌ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَشَمِلَ ذَلِكَ مَا لَوْ بَلَغُوا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا وَأَمَّا خَبَرُ: «لَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ» فَالْمُرَادُ أَنَّ الْغَالِبَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: الِانْصِرَافُ مُطْلَقًا) أَيْ: زَادُوا عَلَى الْمِثْلَيْنِ أَمْ لَا.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ: بِذَلِكَ الْخَبَرِ.
(قَوْلُهُ خُصَّتْ الْآيَةُ) أَيْ: مَفْهُومُهَا.
(قَوْلُهُ: أَيْ: مُنْتَقِلًا) إلَى قَوْلِهِ وَأَمَّا جَعْلُهُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَيَكْمُنَ) أَيْ: يَخْتَفِيَ فِي مَوْضِعٍ فَيَهْجُمَ. اهـ. أَسْنَى وَبَابُهُ دَخَلَ ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ رِيحٌ) أَيْ: تَنْسِفُ التُّرَابَ عَلَى وَجْهِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ عَطَشٌ) أَيْ بِأَنْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ مُعَطِّشٍ فَانْتَقَلَ إلَى مَوْضِعٍ فِيهِ مَاءٌ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ يَسْتَنْجِدُ بِهَا) أَيْ يَسْتَنْصِرُ بِهَذِهِ الْفِئَةِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ تَكُونَ) أَيْ: الْفِئَةُ الْمُتَحَيِّزُ إلَيْهَا. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: غَوْثَهَا) مَفْعُولُ يُدْرِكُ.
(قَوْلُهُ: الْمُتَحَيَّزُ عَنْهَا) هُوَ بِفَتْحِ التَّحْتِيَّةِ أَيْ: الْفِئَةِ الَّتِي تَحَيَّزَ هُوَ عَنْهَا. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِلْآيَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، أَوْ مُتَحَيِّزًا إلَى فِئَةٍ أَيْ: طَائِفَةٍ قَرِيبَةٍ تَلِيهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَسْتَنْجِدُ بِهَا لِلْقِتَالِ يَنْضَمُّ إلَيْهَا وَيَرْجِعُ مَعَهَا مُحَارِبًا فَيَجُوزُ انْصِرَافُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إلَى فِئَةٍ} وَالتَّحَيُّزُ أَصْلُهُ الْحُصُولُ فِي حَيِّزٍ وَهُوَ النَّاحِيَةُ وَالْمَكَانُ الَّذِي يَجُوزُهُ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا الذَّهَابُ بِنِيَّةِ الِانْضِمَامِ إلَى طَائِفَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ لِيَرْجِعَ مَعَهُمْ مُحَارِبًا وَلَا يَلْزَمُهُ الْعَوْدُ لِيُقَاتِلَ مَعَ الْفِئَةِ الْمُتَحَيِّزِ إلَيْهَا عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ عَزْمَهُ الْعَوْدَ لِذَلِكَ رَخَّصَ لَهُ الِانْصِرَافَ فَلَا حَجْرَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَالْجِهَادُ لَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ بِالنَّذْرِ الصَّرِيحِ كَمَا لَا يَجِبُ بِهِ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ فَفِي الْعَزْمِ، أَوْلَى. اهـ.
(قَوْلُهُ فَشَدِيدُ الْإِثْمِ) وَلَا يُشْكِلُ هَذَا بِأَنَّ الْحِيلَةَ الْمُخَلِّصَةَ مِنْ الرِّبَا وَمِنْ الشُّفْعَةِ وَالزَّكَاةِ وَنَحْوِهَا مَكْرُوهَةٌ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ ثَمَّ مَفْرُوضٌ فِي حِيلَةٍ نَشَأَتْ مِنْ عَقْدٍ صَحِيحٍ أُضْمِرَ مَعَهُ عَلَى أَنْ يَفْعَلَهُ لِلتَّخَلُّصِ مِنْ الْإِثْمِ وَمَا هُنَا مَفْرُوضٌ فِي قَصْدِ تَرْكِ الْقِتَالِ لَا غَيْرُ وَإِنْ أَخْبَرَ ظَاهِرًا بِخِلَافِهِ فَهُوَ كَذِبٌ لِمُخَالَفَتِهِ مَا فِي نَفْسِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فِي الْعَزَائِمِ) أَيْ: فِيمَا يَعْزِمُ عَلَى فِعْلُهُ وَيُرِيدُهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ إلَى فِئَةٍ بَعِيدَةٍ) وَالْأَوْجَهُ ضَبْطُ الْبَعِيدَةِ بِأَنْ تَكُونَ فِي حَدِّ الْقُرْبِ الْمَارِّ فِي التَّيَمُّمِ أَخْذًا مِنْ ضَبْطِ الْقَرِيبَةِ بِحَدِّ الْغَوْثِ. اهـ. نِهَايَةٌ وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ.
(قَوْلُهُ حَيْثُ لَا أَقْرَبَ مِنْهُمْ إلَخْ) وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ جَوَازُ انْصِرَافِ الْجَيْشِ، أَوْ أَكْثَرِهِ مِنْ وَجْهِ الْعَدُوِّ بَعْدَ الزَّحْفِ بِلَا سَبَبٍ إلَى فِئَةٍ بَعِيدَةٍ وَهُوَ بَعِيدٌ وَالْأَفْقَهُ مَنْعُهُ إلَّا لِعُذْرٍ كَخَوْفِ اسْتِئْصَالِ الْبَعِيدَةِ وَنَحْوِهِ كَنْزٌ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ) وَلِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَا فِئَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَكَانَ بِالْمَدِينَةِ وَجُنُودُهُ بِالشَّامِ وَالْعِرَاقِ كَذَا فِي الْمُغْنِي كَالْعَزِيزِ وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي ضَبْطِ صَاحِبِ النِّهَايَةِ لِلْبَعِيدَةِ بِحَدِّ الْقُرْبِ فَلْيُتَأَمَّلْ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَقْصُودُ صَاحِبِ النِّهَايَةِ بَيَانَ ابْتِدَاءِ الْبَعِيدَةِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ انْقَضَى الْقِتَالُ إلَخْ) أَيْ فِي ظَنِّهِ وَسَكَتَ عَنْ هَذِهِ الْغَايَةِ الْمُغْنِي وَالرَّوْضُ وَشَرْحُهُ وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ مَجِيئَهُمْ) أَيْ: الْمُتَحَيِّزِ إلَيْهِمْ قَالَ الرَّشِيدِيُّ: اُنْظُرْ هَلْ هُوَ مُضَافٌ لِفَاعِلِهِ، أَوْ مَفْعُولِهِ. اهـ.
أَقُولُ وَالظَّاهِرُ الثَّانِي.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ حَصَلَ بِتَحَيُّزِهِ إلَخْ) يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ مُطْلَقًا أَيْ: وَلَوْ إلَى فِئَةٍ قَرِيبَةٍ.
(قَوْلُهُ: امْتَنَعَ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُشْتَرَطُ إلَخْ) وَيُنْدَبُ لِمَنْ فِي الْعَجْزِ، أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا ذُكِرَ قَصْدُ التَّحَيُّزِ، أَوْ التَّحَرُّفِ لِيَخْرُجَ عَنْ صُورَةِ الْفِرَارِ الْمُحَرَّمِ. اهـ.
رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ زَادَ الْمُغْنِي وَإِذَا عَصَى بِالْفِرَارِ هَلْ يُشْتَرَطُ فِي تَوْبَتِهِ أَنْ يَعُودَ إلَى الْقِتَالِ، أَوْ يَكْفِيَهُ أَنَّهُ مَتَى عَادَ لَا يَنْهَزِمُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ وَجْهَانِ فِي الْحَاوِي وَالظَّاهِرُ الثَّانِي. اهـ.
(قَوْلُهُ لِحِلِّهِ) أَيْ: التَّحَيُّزِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَقَالَ جَمْعٌ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَإِنْ ذَهَبَ جَمْعٌ إلَخْ بِصِيغَةِ الْغَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُشَارِكُ مُتَحَرِّفٌ إلَخْ) أَيْ: الْجَيْشَ فِيمَا غَنِمَ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ وَيُشَارِكُهُ فِيمَا غَنِمَ قَبْلَهَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مُتَحَرِّفٌ) إلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ مَا ذُكِرَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ؛ لِأَنَّهُ إلَى يَحِلُّ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَتَجُوزُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: مُتَحَرِّفٌ) أَيْ: الْمُنْتَقِلُ عَنْ مَحَلِّهِ لِيَكْمُنَ أَوَّلًا رَفْعٌ مِنْهُ إلَخْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ الْجَيْشَ) مَفْعُولُ يُشَارِكُ (قَوْلُ الْمَتْنِ فِيمَا غَنِمَ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ) أَمَّا مَا غَنِمَهُ قَبْلَ مُفَارَقَتِهِ فَيُشَارِكُهُ فِيهِ مُغْنَيْ وَنِهَايَةٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُشَارِكُ مُتَحَيِّزٌ إلَخْ) أَيْ: الْجَيْشَ فِيمَا غَنِمَ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَيُصَدَّقُ) أَيْ: الْمُنْصَرِفُ عَنْ الصَّفِّ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَعُدْ إلَخْ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي فِي الْمُتَحَرِّفِ حَيْثُ قَالَ فِيهِ: صُدِّقَ بِيَمِينِهِ إنْ عَادَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْقِتَالِ وَيَسْتَحِقُّ مِنْ الْجَمِيعِ إنْ حَلَفَ وَإِلَّا فَفِي الْمَحُوزِ بَعْدَ عَوْدِهِ فَقَطْ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَمَنْ أُرْسِلَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَتَحُوزُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَمَنْ أُرْسِلَ جَاسُوسًا) أَيْ: أَرْسَلَهُ الْإِمَامُ لِيَنْظُرَ عَدَدَ الْمُشْرِكِينَ وَيَنْقُلَ أَخْبَارَهُمْ إلَيْنَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ: قَرُبَ، أَوْ بَعُدَ. اهـ. ع ش.
أَيْ: عَادَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْقِتَالِ، أَوْ بَعْدَهُ.
(قَوْلُهُ فِي مَصْلَحَتِهِمْ) أَيْ: جَيْشِ الْمُسْلِمِينَ.
(قَوْلُهُ: مِنْ بَقَائِهِ) أَيْ: فِي الْجَيْشِ وَثَبَاتِهِ فِي الصَّفِّ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ زَادُوا) أَيْ: الْكُفَّارُ (عَلَى مِثْلَيْنِ) أَيْ: مِنَّا (جَازَ الِانْصِرَافُ) وَلَوْ رُجِيَ الظَّفْرُ حِينَئِذٍ بِأَنْ ظَنَنَّاهُ إنْ ثَبَتْنَا اُسْتُحِبَّ لَنَا الثَّبَاتُ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ فِينَا قُوَّةُ الْمُقَاوَمَةِ لَهُمْ أَمْ لَا وَإِنَّمَا ذَكَرَ هَذَا الْإِطْلَاقَ لِيَظْهَرَ الِاسْتِثْنَاءُ الْآتِي (قَوْلُ الْمَتْنِ مِائَةُ بَطَلٍ) أَيْ: مِنَّا وَقَوْلُهُ عَنْ مِائَتَيْ إلَخْ أَيْ مِنْ الْكُفَّارِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ مِائَةٍ ضُعَفَاءَ) أَيْ مِنَّا وَقَوْلُهُ عَنْ مِائَةٍ وَتِسْعَةٍ إلَخْ أَيْ: مِنْ الْكُفَّارِ.
(قَوْلُهُ: لِجَوَازِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِصِحَّةِ اعْتِبَارِ الْمَعْنَى عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُسْتَنْبَطَ مِنْ النَّصِّ مَعْنًى يُخَصِّصُهُ. اهـ.